العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٣ - حکم الصلاة فِی السفِینة
(مسألة ٢٤): یجوز فی حال الاختیار الصلاة فی السفینة أو علی الدابّة الواقفتین، مع إمکان مراعاة جمیع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما، بل الأقوی[١] جوازها مع کونهما سائرتین[٢] إذا أمکن مراعاة الشروط[٣]، ولو بأن یسکت حین الاضطراب عن القراءة والذکر مع
⇨ * بل الإشکال فی وجوب التشاغل بها والتحفّظ من انمحاء الصورة. (المرعشی).
* لا ینبغی الإشکال فی وجوب الاشتغال فی هذه الصورة. (الخوئی).
* بل اللازم الاشتغال بالقراءة والذکر. (الآملی).
* إن أمکنه التشاغل بالذکر مادام الاضطراب حتّی لا تُمحی صورة الصلاة بالسکوت لزمه ذلک، فإذا استقرّ عاد إلی قراءته أو ذکره مع المحافظة علی الترتیب والموالاة فی القراءة، وإن لم یُمکنه ذلک استمرّ فی قراءته أو ذکره وإن لم یستقرَّ. (زین الدین).
* والأقرب ملاحظة الموالاة. (محمّد الشیرازی).
* یرتفع الإشکال بالتشاغل بقراءة القرآن والأذکار المستحبّة. (تقی القمّی).
* لا إشکال فی المنع حینئذٍ. (الروحانی).
* فلا إشکال بعد فرض الاضطرار. (مفتی الشیعة).
(١) لا قوّة فی الجواز فی حال الاختیار؛ لأنّ القرار معتبر موضوعیاً وطریقیاً، و ما ورد من الجواز فی مثل السفینة فإنّه یُحمَل علی الضرورة وحال الاضطرار؛ للجمع بین الروایات الواردة فی هذا الباب. (مفتی الشیعة).
[٢] إن لم یستلزم خللاً فی صلاته من الاستقبال والاستقرار والطمأنینة، وإلاّ یجب الخروج من السفینة وإتیان الصلاة جامعة لشرائطها. (مفتی الشیعة).
[٣] بل الأقوی جواز رکوب السفینة والسیّارة ونحوهما اختیارا قبل الوقت، وإن علم أنّه یضطرّ إلی أداء الصلاة فیها فاقدا لشرطَی الاستقبال والاستقرار. (السیستانی).