العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٥ - الثالث أن لا ِیکون معرضاً للقطع
فی مَعرَض الریح أو المطر الشدید أو نحوها، فمع عدم الاطمئنان[١] بإمکان الإتمام لا یجوز[٢] الشروع[٣] فیها[٤] علی الأحوط[٥]، نعم، لا
[١] لعدم إمکان قصد الصلاة بتمامها، ولکنّه لایخلو من النظر. (الرفیعی).
[٢] بل لایجوز الشروع مع الاطمئنان بعدم التمکّن من الإتمام. (الشاهرودی).
* نعم، یجوز رجاءً، ومع الإتمام تصحّ صلاته. (اللنکرانی).
[٣] لا بأس به إذا دخل برجاء الإتمام، کما هو واضح وجهها. (آقاضیاء).
* الظاهر الجواز برجاء الإتمام. (الحکیم).
* مع رجاء الإتمام لا بأس به. (أحمد الخونساری).
* احتمال جوازه برجاء الإتمام سیّما إذا اعتمد علی أصلٍ سالمٍ من الاُصول قویّ، والصحّة إذا أتی بها حینئذٍ واجدة لما اعتُبر فیها متوجّهة. (المرعشی).
* بل یجوز الشروع رجاءً. (الآملی).
* لا مانع من الصلاة فیه برجاء الإتمام، فإذا أتمّها کذلک کانت صحیحة. نعم، الأحوط له أن لا یشرع فیها مع الاطمئنان بعدم التمکّن من الإتمام. (زین الدین).
* الظاهر الجواز برجاء الإتمام. (حسن القمّی).
* بل یجوز رجاءً، وتصحّ الصلاة إذا أتمّها واجدةً للشرائط. (السیستانی).
[٤] لکن لو شرع برجاء الإتمام واتّفق عدم وجود المانع من الموانع المذکورة وأتمّ صلاته تکون صحیحة. (البجنوردی).
* لزوم تقدیم ما هو المقدّم فی الامتثال زماناً فی أمثال المقام فی غیر ما إذا کان المؤخّر أهمّ لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی).
* الظاهرجوازه رجاءً، ومع إتمامها علی النهج الشرعی تصحّ. (الخمینی).
* لا یبعد الجواز، وتصحّ الصلاة علی تقدیر إتمامها جامعةً للشرائط. (الخوئی).
[٥] بل جواز الشروع لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
* وإن کان الأقوی الجواز، فلو شرع وأمکن الإتمام صحّت. (کاشف الغطاء). ⇦