العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٨ - فروع الصلاة فِی المغصوب
الانتفاع[١] بالسفینة[٢] علی ذلک اللوح[٣].
⇨ فی الأخیرین، وبه یظهر حکم الصلاة علی دابّةٍ خِیطَ خُرجُها بخیطٍ مغصوب. (الروحانی).
[١] الأقوی عدم البطلان فی هذه الصورة أیضاً. (النائینی).
* الأقوی عدم البطلان فی هذه الصورة أیضا، وإن کان الأحوط ترک الصلاة فیها. (جمال الدین الگلپایگانی).
* توقّف الانتفاع بها علیه لا یوجب صدق التصرّف فیه، کما مرّ. (البروجردی).
* الأقوی أنّ مجرّد الانتفاع ما لم یصدق التصرّف لایوجب البطلان. (المیلانی).
* لیس ملاک البطلان الانتفاع. (الرفیعی).
* توقّف الانتفاع بها علیه لا یوجب صدق التصرّف فیه. (أحمد الخونساری).
* لیس مطلق الانتفاع بالمغصوب تصرّفا صلاتیا، فلایضرّ بصحّة الصلاة ما لم تصدق الصلاة علیه أو فیه. (الفانی).
* تقدّم أنّ مجرّد الانتفاع لا دلیل علی حرمته بقول مطلق ما لم یتحقّق التصرّف،أو استیفاء المنفعة المتموّلة. (السبزواری).
* وقد تقدّم أنّ الانتفاع بمال الغیر لا یدلّ علی الحرمة بقول مطلق ما لم یتحقّق التصرّف، أو لم ینطبق علیه عنوان محرّم، فمجرّد الانتفاع بمال الغیر لا یوجب بطلان صلاته من دون صدق التصرّف. (مفتی الشیعة).
[٢] بل الأقوی الصحّة ولو توقّف الانتفاع به. (الشریعتمداری).
[٣] وهذا أیضاً مشکل. (الفیروزآبادی).
* وذلک أیضاً فی صورة ملازمة الانتفاع بالسفینة للتصرّف فیه عرفاً، وإلاّ فلا مقتضیَ لحرمته. وتوهّم الملازمة کلّیّةً أیضاً مدفوع جدّاً. (آقاضیاء).
* فی دوران البطلان مدار توقّف الانتفاع بالسفینة علیه تأمّل. (الإصفهانی).
* مع صدق التصرّف. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
* الأقوی عدم البطلان حتّی فی هذه الصورة. (زین الدین). ⇦