العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤١ - فروع الصلاة فِی المغصوب
فیه[١]، وإلاّ فلا، فلو صلّی فی قبّةٍ سقفها أو جدرانها مغصوب وکان بحیث
⇨ غریب، وکذا فی لجام الدابّة فضلاً عن نعلها، فإنّ الجمیع من المقارنات التی لا دخل لها فی الصلاة، وهکذا القول فی لوح السفینة فضلاً عن الخیط الذی یُخاط به جُرح الدابة. (کاشف الغطاء).
* الأقوی صحّة الصلاة تحت السقف المغصوب. (جمال الدین الگلپایگانی).
* بل تصحّ مطلقا؛ فإنّ غایته الانتفاع بالسقف، لا التصرّف فیه، ومثله الخیمة فضلاً عن أطنابها. (مهدی الشیرازی).
* الأظهر الصحّة. (الحکیم).
* علی الأحوط. (أحمد الخونساری).
* الأظهر عدم کونه تصرّفاً فی السقف أو الخیمة إذا کانت الأرض والفضاء مباحاً، کما هو المفروض، بل یکون انتفاعاً، وهو غیر ممنوع إذا لم یکن تصرّفاً ولو فی شدة الحرّ أو البرد، نعم، إذا کانت الأرض أو الفضاء مغصوباً یکون تصرّفاً فیهما أیضاً زائداً عن الانتفاع. (عبداللّه الشیرازی).
* الأقوی صحّة الصلاة تحت الخیمة والسقف المغصوبین. (الشریعتمداری).
* لا یبعد صحّة الصلاة فی الأمثلة المذکورة، وصدق التصرّف فی المغصوب ممنوع، والانتفاع وإن کان صادقاً لکنّ الممنوع التصرّف دون الانتفاع. (محمد رضا الگلپایگانی).
* الظاهر صحّة الصلاة فی جمیع الفروض المذکورة فی المسألة، والصلاة تحت السقف أو الخیمة المغصوبین لا یعدّ تصرّفاً فیهما، ولکنّه انتفاع، وکذا الجدار المغصوب والطنب والمسامیر للخیمة. (زین الدین).
* بل تصحّ مطلقا فی جمیع الصور، وکذلک فی الخیمة المغصوبة. (حسن القمّی).
[١] بل الأقوی صحّتها. (الرفیعی).
* الأقوی صحّتها، وإن عُدّت تصرّفا فی السقف فإنّه یساوق مجرّد الانتفاع فی حال الصلاة، ومثله لایوجب بطلانها، وکذلک الحال فی الصلاة تحت الخیمة. (المیلانی). ⇦