الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٥ - شرائط المذبوح
سمينا بعده (١)، لصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق ٧.
(و يستحبّ أن يكون ممّا عرّف به) (٢) أي حضر عرفات وقت الوقوف (٣) و يكفي قول بائعه فيه (سمينا) زيادة على ما يعتبر فيه (٤) (ينظر)
بالواقع قبل الذبح بأن ظنّ النقصان و الهزال فظهرت السلامة و السمن قبل الذبح، لأنّ ظهور الصحّة و السمن حينئذ يوجب إمكان النية.
(١) يعني يحتمل قويّا الحكم بالإجزاء لو ظهر الهدي سمينا بعد الذبح أيضا، استنادا للصحيحة المنقولة في الوسائل:
عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ٧ في الهرم الذي قد وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي، و إن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك، و إن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي. (الوسائل: ج ١٠ ص ١١١ ب ١٦ من أبواب الذبح ح ٦).
مستحبّات الهدي اعلم أنّ الهدي الذي يجب في حجّ التمتّع تستحبّ فيه امور:
الأول: كون الهدي ممّا عرّف، بمعنى حضوره في عرفات بعد زوال اليوم التاسع من ذي الحجّة.
الثاني: كونه سمينا أزيد من مقدار الواجب.
الثالث: كونه إناثا من الإبل و البقر و ذكورا من الغنم.
(٢) الأوّل ممّا يستحبّ في الهدي كونه ممّا حضر في عرفات وقت الوقوف.
(٣) و هو من زوال اليوم التاسع من ذي الحجّة الى الغروب، و يستند في ذلك الى قول بائعه.
و الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الحضور في عرفة.
(٤) فإنّ المعتبر في سمنه كون كليتيه ذي شحم، فالمستحبّ سمنه أزيد من ذلك