الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦١ - يشترط في التمتّع جمع الحجّ و العمرة لعام واحد
(بحيض (١) أو نفاس أو عذر) مانع عن الإكمال بنحو ما مرّ (٢) (عدل) بالنية من العمرة المتمتّع بها (٣) (الى) حجّ (الإفراد) و أكمل الحجّ (٤) بانيا على ذلك الإحرام (و أتى بالعمرة) المفردة (من بعد) إكمال الحجّ (٥)، و أجزأه عن فرضه (٦) كما يجزي لو انتقل ابتداء للعذر. و كذا يعدل عن الإفراد و قسيمه (٧) الى التمتّع للضرورة، أمّا اختيارا فسيأتي الكلام
أعمال العمرة و إدراك الحجّ ...
(١) كما اذا عرض المرأة الحيض المانع عن طواف العمرة، و كذلك اذا وضع الحمل و حصل لها النفاس المانع من الطواف.
(٢) أي مرّ التفصيل في خصوص العذر عند قول الشارح ; «و يتحقّق ضرورة المتمتّع بخوف الحيض المتقدّم ... أو التخلّف عن الرفقة ... و خوفه من دخول مكّة قبل الوقوف لا بعده».
فقال الشارح ; بأنه لو حصلت الضرورة كذلك فحينئذ يجوز العدول من التمتّع الى حجّ القران. و كذلك في صورة التلبّس بأعمال العمرة لو حصلت الضرورة جاز العدول منها الى الإفراد.
(٣) الضمير في قوله «بها» يرجع الى العمرة.
(٤) يعني أنّ المعذور كذلك اذا عدل من عمرة التمتّع الى حجّ الإفراد فلا يحتاج الى تجديد الإحرام بل يكفيه العدول في القلب و يكمل أعمال الحجّ.
(٥) كما أنّ وضع حجّ الإفراد إتيان عمرته المفردة بعد إكمال الحجّ فكذلك في المسألة هذه.
(٦) يعني و لو كان الفرض لهذا الشخص المتلبّس بعمرة التمتّع المعذور من إتمامها حجّا تمتّعا لكنّه يكفيه الإفراد لتبدّل التمتّع بالإفراد. فكما أنه يجزيه اذا عرض له العذر من إتيان التمتّع و حجّ الإفراد فكذلك بعد الشروع.
(٧) المراد من «قسيم الإفراد» هو القران. يعني كما يجوز العدول من التمتّع الى