الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٥ - لو نذر الحجّ و أطلق كفت المرّة
مطلقا (١)، و يراعى (٢) في وجوب حجّة الإسلام الاستطاعة بعدها، و ظاهر (٣) النصّ و الفتوى كون استطاعة النذر عقلية (٤)، فيتفرّع عليه ما سبق (٥). و لو أهمل حجّة النذر في العام الأول (٦) قال المصنّف فيها (٧) تفريعا على مذهبه (٨): وجبت حجّة الإسلام.
(١) أي بلا فرق بين كون النذر غير مقيّد بتلك السنة أو كونه مطلقا بلا تقييد.
(٢) أي ينتظر في وجوب حجّة الإسلام الى حصول الاستطاعة لحجّة الإسلام بعد إتيان حجّة النذر.
و الضمير في قوله «بعدها» يرجع الى حجّة النذر.
(٣) و هذا كأنّه اعتراض لاعتبار المصنّف ; في الدروس في حجّ النذر الاستطاعة الشرعية.
(٤) المراد من «الاستطاعة العقلية» هو إمكان إتيان الحجّ و لو لم يكن له الزاد و الراحلة، بل إتيانه بالتسكّع و المشقّة البدنية.
(٥) المراد من «ما سبق» هو التفصيل الذي تقدّم بأنه لو قيّده بغير تلك السنة أو أطلق أو قيّد بغيرها وجب حينئذ تقديم حجّة الإسلام، و إلّا فيجب تقديم حجّة النذر.
(٦) يعني لو لم يحجّ في العام الأول و لم يعمل بالنذر قال المصنّف ; في كتابه الدروس بأنه تجب عليه حجّة الإسلام في السنة القابلة كما تجب عليه حجّة النذر، لأن الاستطاعة التي هي شرط لكليهما قد حصلت، فيصدق عليه أنه كان مستطيعا للحجّ و النذر.
(٧) ضمير التأنيث في قوله «فيها» يرجع الى الدروس، و التأنيث باعتبار الجمع في الدروس الذي هو جمع مفرده الدرس.
(٨) المراد من قوله «تفريعا على مذهبه» هو فتواه باشتراط الاستطاعة الشرعية في وجوب النذر.