الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٨ - لو نذر الحجّ و أطلق كفت المرّة
الإيمان المقتضي لفساد المشروط بدونه، و بأخبار (١) حملها على الاستحباب طريق الجمع (٢).
[القول في حجّ الأسباب]
(القول في حجّ الأسباب) (٣) بالنذر و شبهه (٤) و النيابة.
[لو نذر الحجّ و أطلق كفت المرّة]
(لو نذر (٥) الحجّ و أطلق كفت المرّة) مخيّرا في النوع (٦) و الوصف (٧)، إلّا أن يعيّن
(١) هذا دليل ثان على وجوب الإعادة من القائلين به و هي الأخبار، و منها الخبر المنقول في الوسائل:
عن عليّ بن مهزيار قال: كتب إبراهيم بن محمّد بن مهران الهمداني الى أبي جعفر ٧: إنّي حججت و أنا مخالف، و كنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة الى الحجّ، قال: أعد حجّك. (الوسائل: ج ٨ ص ٤٣ ب ٢٣ من أبواب وجوب الحجّ ح ٦).
فالمستفاد من هذا الخبر هو وجوب إعادة الحجّ.
(٢) فيجمع بين هذا الخبر الذي يدلّ على وجوب الإعادة و بين الأخبار المذكورة السابقة التي تدلّ على عدم وجوب الإعادة بحمل هذا على الاستحباب.
حجّ الأسباب
(٣) إضافة الحجّ الى الأسباب من قبيل إضافة المعلول الى العلّة. يعني: القول في أحكام الحجّ الذي علّته وجود الأسباب الشرعية.
و المراد من «الأسباب» هو النذر و شبهه و النيابة.
(٤) المراد من «شبه النذر» هو اليمين و العهد. و المراد من «النيابة» هو الذي يجب على عهدة المكلّف بسبب قبوله النيابة من الغير.
(٥) شرع لبيان أحكام الحجّ الواجب بالأسباب و شرع منها بالنذر. و المراد بإطلاق النذر بأن كان النذر مطلقا بلا تعيين المرّة و المرّات فيه.
(٦) أنواع الحجّ هو: التمتع، و الإفراد، و القران.
(٧) وصف الحجّ كونه ماشيا، أو راكبا، أو غير ذلك.