الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٤ - لو حجّ مخالفا ثمّ استبصر
عنده على ما قيّده المصنّف (١) في الدروس، مع أنه عكس (٢) في الصلاة فجعل الاعتبار بفعلها (٣) صحيحة عنده لا عندنا، و النصوص خالية من القيد (٤)، و لا فرق بين من حكم بكفره من فرق
فلو أتى المخالف حجّ القران كما يراه العامّة صحيحا بنية واحدة بين إحرام الحجّ و العمرة ثمّ استبصر وجبت عليه حينئذ الإعادة، لكنّه لو أتى القران كما أوجبته الإمامية بنية مستقلّة بين كلّ من إحرامي الحجّ و العمرة ثمّ استبصر لا تجب عليه حينئذ إعادة حجّ القران.
و الضمير في قوله «لا عنده» يرجع الى المخالف.
(١) يعني أنّ الحكم بوجوب الإعادة و عدمه على ما فصّل مبتن بما قيّده المصنّف في كتابه الدروس.
(٢) يعني أنّ المصنّف حكم بعكس ذلك في خصوص الصلاة، أي أنه قال: لو أخلّ المخالف في صلاته بركن- الذي يعتقده العامّة ركنا- ثمّ استبصر وجبت عليه إعادة صلاته، و لو أخلّ بركن- الذي يعتقده الإمامية ركنا- ثمّ استبصر فلا تجب عليه الإعادة.
(٣) الضمير في «فعلها» يرجع الى الصلاة، و فاعل قوله «جعل» مستتر يرجع الى المصنّف في الدروس. و الضمير في «عنده» يرجع الى المخالف. يعني أنّ المصنّف ; جعل في كتابه الدروس فعل الصلاة صحيحة عند المخالف لا عند الإمامية.
(٤) المراد من «القيد» الذي تخلو النصوص منه هو القيد في قول المصنّف ;: «إلّا أن يخلّ بركن».
و المراد من «النصوص» هو الأخبار التي وردت في صحّة حجّ المخالف بلا تقييد عدم إخلاله بالركن، و هي المنقوله في الوسائل: