الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٠٥ - يؤخّرها القارن و المفرد
لغير (١) المتكرّر، و الداخل لقتال، و الداخل عقيب إحلال من إحرام، و لمّا يمض (٢) شهر منذ الإحلال، لا الإهلال.
[يؤخّرها القارن و المفرد]
(و يؤخّرها القارن و المفرد) عن الحجّ مبادرا بها على الفور وجوبا (٣) كالحجّ. و في الدروس جوّز تأخيرها الى استقبال المحرم (٤)، و ليس منافيا للفور (٥)،
الرسول ٦.
الثالث: من دخل بعد الإحلال من إحرام حجّ أو عمرة فأراد أن يدخل مكّة و الحال لم يمض من إحلاله شهر لا من إحرامه، لكن لو مضى من زمان إحرامه شهر فلا يجوز عليه الدخول بلا إحرام.
(١) الجارّ و المجرور متعلّقان بقوله «في وجوب». يعني أنّ الوجوب هو لغير الداخل متكرّرا كما مرّت أمثلته في الهامش السابق.
(٢) الجملة حالية. يعني أنّ وجوب الإحرام للدخول ليس فيما لو مضى بين الإحرام شهر، بل بين الإحلال من الإحرام السابق و الإحرام الثاني.
(٣) يعني أنّ إتيان العمرة بعد حجّ الإفراد و القران واجب فوري.
(٤) يعني قال المصنّف ; في الدروس بجواز تأخير العمرة الى استقبال شهر محرّم.
(٥) يعني أنّ قول المصنّف ; في الدروس بجواز تأخير العمرة في الإفراد و القران الى إقبال شهر محرّم ليس منافيا بوجوبه الفوري، لأنّ المراد ب «الفورية» هو الفورية العرفية و هي تصدق الى آخر ذي الحجّة فكأنه أقدم للعمرة فورا عرفا.
أمّا عبارته ; في الدروس فهي: و وقت العمرة المفردة الواجبة بأصل الشرع عند الفراغ من الحجّ و انقضاء أيّام التشريق لرواية معاوية بن عمّار [الوسائل:
ج ١٠ ص ٦٦ ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣] السالفة، أو في استقبال المحرّم، و ليس هذا المقدار منافيا للفورية. و قيل: يؤخّرها عن الحجّ حتّى يتمكّن الموسى