الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٠٧ - هي مستحبّة مع قضاء الفريضة في كلّ شهر
(و قيل: لا حدّ) للمدّة بين العمرتين (و هو (١) حسن)، لأنّ فيه (٢) جمعا بين الأخبار الدالّ بعضها على الشهر (٣) و بعضها على السنة (٤) و بعضها على عشرة أيّام (٥) بتنزيل
عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ٧ قال: في كتاب علي ٧: في كلّ شهر عمرة. (الوسائل: ج ١٠ ص ٢٤٤ ب ٦ من أبواب العمرة ح ١).
(١) الضمير يرجع الى القول بعدم الحدّ بين العمرتين، بل تستحبّ العمرة بعد العمرة و لو لم يحصل الفصل بينهما، و هذا نظر المصنّف ;.
و قد علّل الشارح ; كون القول المذكور حسنا، بأنّ فيه جمعا بين الأخبار الواردة التي تدلّ بعضها على استحباب الفصل بينهما بشهر و الاخرى بسنة و بعضها بعشرة أيّام.
فما ذكر من المحدود في الأخبار المذكورة يحمل على مراتب الاستحباب، فإنّ أصل إتيان العمرة بعد العمرة يستحبّ في أول المرتبة من مراتب الاستحباب، فالأفضل إتيانها بعد مضي عشرة أيّام من الاولى، و الأفضل منه إتيانها بعد مضي شهر من الاولى، و أكثر ما ينبغي أن يكون بين العمرتين سنة.
(٢) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى القول بعدم الحدّ بين العمرتين.
(٣) و هي رواية عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة آنفا.
(٤) و هي الرواية المنقولة في الوسائل:
عن حريز عن أبي عبد اللّه ٧ و عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ٧ قال:
لا يكون عمرتان في سنة. (المصدر السابق: ح ٧ و ٨).
قال صاحب الوسائل ;: حملها الشيخ على عمرة التمتّع.
(٥) و هي الرواية المنقولة في الوسائل أيضا:
عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى ٧ قال: لكلّ شهر عمرة. قال:
و قلت له: يكون أقلّ من ذلك؟ قال: لكلّ عشرة أيّام عمرة. (المصدر السابق: ح ١٠).