الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٧٨ - لا كفّارة على الجاهل و الناسي في غير الصيد
[لا كفّارة على الجاهل و الناسي في غير الصيد]
(و لا كفّارة (١) على الجاهل و الناسي في غير الصيد)، أمّا فيه فتجب مطلقا، حتّى على غير المكلّف (٢) بمعنى اللزوم في ماله أو على الولي.
(و يجوز تخلية الإبل) (٣) و غيرها (٤) من الدوابّ (للرعي في الحرم)، و إنّما يحرم مباشرة قطعه (٥) على المكلّف محرما (٦) و غيره.
واحدة قميصا و قباء و غير ذلك.
(١) أي لا تجب الكفّارة في المحرّمات المتقدّمة اذا ارتكبها المحرم جاهلا بأحكامها أو ناسيا بأن علم الحكم لكن ارتكبها نسيانا، إلّا في ارتكاب الصيد فتجب الكفّارة فيه و إن كان جاهلا أو ناسيا.
(٢) المراد من وجوب الكفّارة على غير المكلّف مع أنه لا تكليف عليه هو لزوم الكفّارة في ماله لو كان له مال، فلو لم يكن له مال فحينئذ تجب كفّارة صيد غير المكلّف على عهدة وليّه.
(٣) يعني يجوز للمحرم أن يخلّي إبله للرعي في الحرم و لا يمنعها، فلا يحرم عليه اذا قلع أو قطع الإبل من حشيش الحرم، فإنّه يحرم على المحرم نفسه لا من تخلية إبله للرعي في الحرم.
(٤) و كذلك لا تحرم تخلية غير الإبل مثل الفرس و البقر و غيرهما.
(٥) الضمير في قوله «قطعه» يرجع الى الحشيش المعلوم بالقرينة. يعني يحرم على المحرم قطع حشيش الحرم بالمباشرة لا بسبب دابّته.
(٦) أي لا فرق في حرمة قطع حشيش الحرم بين كون المكلّف في حال الإحرام أو كان محلّا، لأنّ ذلك من محرّمات الحرم لا من محرّمات الإحرام.