الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٧٣ - تتكرّر الكفّارات بتكرّر الصيد عمدا أو سهوا
و التعليل (١) بأنه (٢) فعل واجب فلا يتعقّبه فدية يوجب إلحاق التيمّم و إزالة النجاسة بهما (٣) و لا يقول به.
[تتكرّر الكفّارات بتكرّر الصيد عمدا أو سهوا]
(و تتكرّر الكفّارات بتكرّر الصيد عمدا أو سهوا)، أمّا السهو فموضع وفاق (٤)، و أمّا تكرّره عمدا فوجهه صدق اسمه (٥) الموجب له، و الانتقام (٦) منه غير مناف لها، لإمكان الجمع بينهما. و الأقوى
(١) هذا مبتدأ، و خبره هو قوله «يوجب إلحاق ... الخ».
و هذا جواب عن سؤال مقدّر و هو أنّ الغسل واجب فاذا مسّ البدن للغسل و سقط الشعر لعمل واجب عليه فكيف يحكم بوجوب الكفّارة فيه؟
فأجاب الشارح ; بأنه لو حكم بعدم وجوب الكفّارة بهذا التعليل يلزم الحكم بعدم وجوب الكفّارة اذا سقط الشعر عند التيمّم الواجب أو عند إزالة النجاسة أيضا، و الحال أنّ المستدلّ لا يقول بعدم الكفّارة فيهما.
(٢) الضميران في قوليه «أنه» و «يتعقّبه» يرجعان الى الغسل.
(٣) الضمير في قوله «بهما» يرجع الى الوضوء و الغسل الواجبين، و في قوله «لا يقول به» يرجع الى عدم الكفّارة، و الضمير الفاعلي يرجع الى المستدلّ.
(٤) إنّ تكرّر الكفّارة عند تكرّر الصيد سهوا إجماعي، أمّا في صورة العمد فهو خلافي. قال المصنّف ; بالتكرّر، و وجه قول المصنّف ; صدق اسم الصيد الموجب لوجوب الكفّارة.
و قال الشارح ; بعدم تكرار الكفّارة بقوله «و الأقوى عدمه».
(٥) الضمير في قوله «اسمه» يرجع الى الصيد، و في قوله «الموجب له» يرجع الى التكرار. يعني أنّ وجه القول بتكرار الكفّارة عند تكرار الصيد هو صدق اسم الصيد الذي يوجب تكرار الكفّارة.
(٦) هذا مبتدأ، و خبره هو قوله «غير مناف لها».