الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٦٧ - في الادّهان و قلع الضرس أو نتف إبطيه
كونه (١) مجتهدا. نعم يشترط صلاحيته للافتاء بزعم المستفتي ليتحقّق (٢) الوصف ظاهرا. و لو تعمّد (٣) المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي.
و في قبول قوله (٤) في حقّه نظر، و قرّب المصنّف في الدروس (٥) القبول، و لا شيء على المفتي في غير ذلك (٦) للأصل
عن إسحاق الصيرفي قال: قلت لأبي إبراهيم ٧ أنّ رجلا أحرم فقلّم أظفاره و كانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصّه، فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصّه فأدماه، فقال: على الذي أفتى شاة. (الوسائل: ج ٩ ص ٢٩٤ ب ١٣ من أبواب بقية كفّارات الإحرام ح ١).
(١) أي و لا يشترط كون المفتي مجتهدا. نعم، يشترط صلاحية المفتي للإفتاء بزعم المستفتي بأن اعتقد أنه يصلح للإفتاء.
(٢) تعليل لصلاحية المفتي بالإفتاء بزعم المستفتي. و المراد من «الوصف» هو كونه مفتيا و لا يخرج عن مورد الرواية.
(٣) بأن أجرى المستفتي الدم من ظفره عند التقليم فلا يجب على المفتي شيء بل تجب الكفّارة على المستفتي.
(٤) الضمير في قوله «قبول قوله» يرجع الى المستفتي، و في قوله «حقّه» يرجع الى المفتي. يعني هل تجب الكفّارة على المفتي بقبول قول المستفتي بأنه عمل بفتواه و أدمى ظفره أم لا يجب القبول و لا تجب على المفتي الشاة؟ فيه إشكال.
(٥) يعني قال المصنّف ; في كتابه الدروس بأنّ الأقرب هو القبول و وجوب الكفّارة على المفتي. (راجع الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٨٣).
(٦) فلو أفتى المفتي بجواز الحلق مثلا لا تجب عليه كفّارته. و كذا اذا أفتى بجواز العقد أو غيره من محرّمات الإحرام لأنّ رواية إسحاق الصيرفي الآنفة الذكر وردت في خصوص قلم الظفر و إدماء الدم.