الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٤٥ - في الوطء بدنة
لزمه ما لزمه أولا (١)، سواء جعلناها (٢) فرضه أم عقوبة، و كذا القول في قضاء القضاء (٣).
(و تجب البدنة) (٤) من دون الإفساد بالجماع (بعد المشعر الى أربعة أشواط من طواف النساء، و الأولى) بل الأقوى (بعد خمسة) (٥) أي الى تمام الخمسة، أمّا بعدها (٦) فلا خلاف في عدم وجوب البدنة. و جعله (٧)
(١) بمعنى أنه اذا ارتكب الجماع في حجّ القضاء وجب عليه البدنة و قضاء القضاء.
(٢) الضمير في قوله «جعلناها» يرجع الى حجّة القضاء. يعني لو ارتكب الجماع في القضاء وجب عليه ما وجب في حجّة الأداء.
و لا فرق فيه بين القول بكون الحجّة الثانية فرضا له كما قال ابن إدريس ; أو عقوبة عليه كما قال المشهور به، و قد مرّ التفصيل في ذلك.
(٣) فلو ارتكب الجماع في قضاء القضاء وجب عليه أيضا ما وجب في حجّ الأداء.
(٤) قد مرّ وجوب البدنة و فساد الحجّ بالجماع قبل وقوف المشعر، لكن لو ارتكب الجماع بعد المشعر الى إتيان أربعة أشواط من طواف النساء فلا تجب عليه إلّا البدنة و لا يحكم بفساد حجّه، فالارتكاب بالجماع بعد أربعة أشواط من طواف النساء لا يوجب الفساد و لا البدنة.
(٥) و الأولى بنظر المصنّف ; و الأقوى بنظر الشارح ; الحكم بوجوب البدنة اذا ارتكب الجماع الى آخر الشوط الخامس من طواف النساء.
(٦) الضمير في قوله «بعدها» يرجع الى الأشواط الخمسة.
(٧) الضمير في قوله «جعله» يرجع الى المصنّف ;. يعني أنّ قول المصنّف (قدّس سرّه) «و الأولى بعد خمسة» يدلّ على أنه يقول باكتفاء الأربعة في سقوط البدنة.
و الضمير في قوله «اكتفائه» يرجع الى المصنّف ; أيضا، و في قوله «سقوطها» يرجع الى البدنة.