الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٣٦ - في الوطء بدنة
الإطعام (١) التمليك و الأكل (٢).
[البحث الثاني: في كفّارة باقي المحرّمات]
(البحث الثاني: (٣) في كفّارة باقي المحرّمات)
[في الوطء بدنة]
(في الوطء) (٤) عامدا (٥) عالما (٦) بالتحريم (قبلا أو دبرا قبل المشعر و إن (٧) وقف بعرفة) على أصحّ (٨) القولين
(١) يعني في الموارد التي يجب الإطعام مثل وجوب إطعام ستين مسكينا في كفّارة صيد النعامة اذا لم يتمكّن من البدنة أو إطعام العشرة عند العجز عن الإرسال في كسر بيض النعام اذا لم يتحرّك فيه الفرخ و غيرهما يجوز للحاجّ ان يملّك الطعام للفقير، و يجوز له إيكال الطعام له.
(٢) المراد منه هو الايكال للفقير.
كفّارة باقي محرّمات الإحرام
(٣) أي البحث الثاني من البحثين اللذين ذكره المصنّف ; في أول الفصل السادس بأنّ فيه بحثين، فذكر الأول منهما و هو في كفّارة الصيد، وها هو الآن يبحث في الثاني منهما و هو في كفّارة باقي المحرّمات.
(٤) خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر هو قوله «بدنة». يعني لو ارتكب المحرم في حال الإحرام الوطء الذي هو أحد المحرّمات للمحرم عمدا و علما وجب عليه البدنة.
(٥) العمد في مقابل النسيان.
(٦) عالما في مقابل جاهلا بالموضوع أو الحكم، ففي النسيان و الجهل لا تجب الكفّارة كما سيأتي بيانه.
(٧) قوله «و إن» وصلية. يعني و لو كان الوطء بعد الوقوف بعرفة.
(٨) هذا يتعلّق على قوله «و إن وقف بعرفة» يعني هذا الحكم جار عليه و لو