الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٢٨ - في كسر قرني الغزال نصف قيمته
الباقون (فعلى (١) كلّ فداء)، لأنّ كلّ واحد من الفعلين (٢) موجب له. و كذا لو باشر واحد امورا متعدّدة يجب لكلّ منها (٣) الفداء، كما لو (٤) اصطاد و ذبح و أكل، أو كسر البيض و أكل، أو دلّ على الصيد و أكل، و لا فرق بين كونهم محرمين و محلّين في الحرم، و التفريق (٥) فيلزم كلّا حكمه فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الأمران.
[في كسر قرني الغزال نصف قيمته]
(و في كسر قرني (٦) الغزال نصف قيمته، و في عينيه أو يديه أو رجليه القيمة (٧)، و الواحد (٨) بالحساب)
(١) جواب لقوله «لو باشر».
(٢) أي الفعلان الصادران منهما موجبان للكفّارة.
و الضمير في قوله «له» يرجع الى الفداء.
(٣) الضمير في قوله «منها» يرجع الى الامور.
(٤) هذا مثال أول للأمور المتعدّدة. و المثال الثاني هو قوله «أو كسر البيض و أكل».
و الثالث هو قوله «أو دلّ على الصيد و أكل».
(٥) كما اذا كان أحدهما محرما و الآخر محلّا و تشاركا في إتلاف الحمام في الحرم. و المراد من «الأمران» هو كفّارة المحرم في الحلّ و المحلّ في الحرم.
(٦) القرن- بفتح القاف و سكون الراء-: الروق من الحيوان أو موضعه من رأس الانسان، و هو زيادة عظمية تنبت في رءوس بعض الحيوانات. (أقرب الموارد).
(٧) قوله «القيمة» مبتدأ مؤخّر لخبر مقدّم و هو قوله «و في عينيه أو يديه أو رجليه». يعني تجب في إتلاف عيني الغزال أو يديه أو رجليه قيمته على المتلف.
(٨) بالجرّ، عطفا على قوله «قرني الغزال». يعني و في كسر الواحد من قرني الغزال ربع القيمة، و في كسر عين واحدة أو يد واحدة أو رجل واحدة نصف القيمة.