الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٠٨ - كفّارة الحمام بأيّ معنى اعتبر شاة
و أمّا القيمة فله (١)، أو لأنها (٢) تجب للمملوك في غير الحرم ففيه أولى.
و الأقوى (٣) وجوب الدرهم مطلقا (٤) في غير الحمام المملوك، و فيه (٥) الأمران معا، الدرهم للّه و القيمة للمالك، و كذا القول في كلّ مملوك (٦) بالنسبة الى فدائه و قيمته.
(و يجتمعان) الشاة و الدرهم (على المحرم في الحرم) (٧)،
(١) الضمير في قوله «فله» يرجع الى النصّ. يعني أمّا وجوب القيمة على المحرم فهو أيضا للنصّ المذكور كما في أوله حيث قال ٧ «عليه قيمتها».
(٢) هذا تعليل ثان لوجوب القيمة على قاتل الحمام، فإنّ القيمة تجب على ذمّة تالفها اذا كانت الحمامة مملوكة في غير الحرم بدليل من أتلف مال الغير فهو له ضامن.
(٣) هذا نظر الشارح ; في خصوص من قتل الحمام في الحرم بأن يفصل بين المملوك و غيره.
فلو كان الحمام غير مملوك وجب على صائده الدرهم بلا فرق بين مساواة الدرهم قيمته أم لا، لأنه هتك حرمة الحرم الذي كان محلّ أمن و أمان لكلّ ما فيه.
و لو كان مملوكا للغير وجبت قيمته لمالكه لضمانه و الدرهم لحرمة الحرم.
(٤) قوله «مطلقا» إشارة الى عدم الفرق بين كون قيمة الحمام مساويا له أم لا.
(٥) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى المملوك. يعني يجب في الحمام المملوك الدرهم و القيمة.
(٦) يعني و كذا يقال في قتل كلّ حيوان مملوك في الحرم فإنّه يجب على القاتل الأمران الدرهم و قيمة الحيوان باشتمال دليلهما المذكور له.
و الضميران في قوليه «فدائه و قيمته» يرجعان الى المملوك.
(٧) كما اذا قتل المحرم الحمام في الحرم فيجب عليه الشاة لكونه محرما، و الدرهم