الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٩٠ - في الظبي و الثعلب و الأرنب شاة
بإطعام عشرة مساكين لمن عجز عنها، ثمّ صيام الثلاثة، و هذا (١) هو الأقوى، و في الدروس نسب مشاركتهما (٢) له الى الثلاثة، و هو مشعر بالضعف، و تظهر فائدة القولين (٣) في وجوب إكمال إطعام العشرة و إن لم تبلغها القيمة على الثاني (٤)،
فداؤه بقرة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام.
و من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام. (الوسائل: ج ٩ ص ١٨٦ ب ٢ من أبواب كفّارات الصيد ح ١١).
(١) المشار إليه في قوله «و هذا» هو الرجوع الى الرواية العامّة، فهذا غاية فتوى الشارح ; بعد إشكاله على الشيخ ; و تابعيه بعدم سند إلحاق الثعلب و الأرنب بالظبي.
(٢) الضمير في قوله «مشاركتهما» يرجع الى الأرنب و الثعلب و في قوله «له» يرجع الى الثعلب. يعني أنّ المصنّف ; في كتابه الدروس نسب مشاركة المذكورين بالظبي بثلاثة من الفقهاء الأعاظم و هم الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي و السيّد المرتضى رحمهم اللّه. (راجع الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٥٥).
(٣) المراد من «القولين» هو الإلحاق كما هو مدلول عبارته، و العمل بمدلول الرواية العامّة كما هو نظر الشارح ;.
(٤) المراد من «القول الثاني» هو العمل بمضمون الرواية العامّة كما اختاره الشارح ;.
فبناء على القول الثاني يجب إكمال إطعام ستين مسكينا لو لم يبلغ ثمن الشاة بذلك لأنّ في الرواية العامّة المذكورة آنفا قوله ٧ «من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين». فإنّ إطعام عشرة مساكين كان عليه واجبا مستقلّا بعد عجزه عن الشاة فلا يكتفي بإطعام ما بلغه ثمن الشاة بخلاف القول الأول و هو