الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٨٧ - في الظبي و الثعلب و الأرنب شاة
(أهلية) مسنّة فصاعدا، إلّا أن ينقص سنّ المقتول (١) عن سنّها فيكفي مماثله (٢) فيه، (ثمّ الفضّ) (٣) للقيمة على البرّ لو تعذّر، (و نصف ما مضى) في الإطعام و الصيام مع باقي الأحكام، فيطعم ثلاثين، ثمّ يصوم ثلاثين، و مع العجز (٤) تسعة.
[في الظبي و الثعلب و الأرنب شاة]
(و في الظبي (٥) و الثعلب و الأرنب شاة، ثمّ الفضّ) المذكور (٦) لو تعذّرت الشاة، (و سدس ما)
(١) يعني لو نقص من الصيد المقتول عن المسنّة فلا تجب المسنّة بل تجب بقرة أهلية يساوي سنّها سنّ الصيد المقتول.
(٢) الضمير في قوله «مماثله» يرجع الى المقتول، و في قوله «فيه» يرجع الى السنّ.
يعني اذا نقص سنّ الصيد المقتول عن المسنّة فلا يجب إلّا بقرة أهلية تماثل سنّ الصيد.
(٣) يعني لو عجز الناسك عن البقرة المسنّة في كفّارة صيد البقرة و الحمار الوحشيّين وجب عليه فضّ ثمن البقرة المسنّة بأن يشتري بها حنطة و يقسّمها بين المساكين.
لكنّ الواجب هنا نصف ما ذكر في كفّارة النعامة عند العجز عن البدنة. فنصف إطعامه يكون ثلاثين، و نصف الصوم الواجب فيه يكون صوم شهر واحد، و نصف صوم ثمانية عشر يوما يكون صوم تسعة أيّام.
(٤) يعني لو عجز عن صوم شهر وجب عليه صوم تسعة أيّام، كما أنه لو كان عاجزا عن صوم شهرين وجب عليه صوم ثمانية عشر يوما، فنصفه في هذا الفرض صوم تسعة أيّام.
(٥) هذا و ما بعده خبر مقدّم لقوله «شاة». يعني أنّ كفّارة صيد الثلاثة المذكورة من الحيوان- الظبي و الثعلب و الأرنب- هي شاة في صيد كلّ واحد منها.
(٦) أي فضّ ثمن الشاة باشتراء البرّ و تقسيمه بين الفقراء.