الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٨٥ - في النعامة بدنة
وجب المقدور. و الفرق (١) ورود النصّ بوجوب الثمانية عشر لمن عجز عن الستين الشامل لمن قدر على الأزيد (٢) فلا يجب. و أمّا المقدور من الثمانية عشر (٣) فيدخل في عموم: «فأتوا منه ما استطعتم» لعدم المعارض، و لو شرع في صوم الستين قادرا (٤) عليها فتجدّد عجزه بعد تجاوز الثمانية
(١) يعني و الفرق بين العجز عن صوم الستين فينتقل الى صوم ثمانية عشر و إن كان يقدر على أزيد منها و بين العجز عن الثمانية عشر فإنه يجب عليه ما تمكّن هو ورود النصّ، بأنه اذا عجز الناسك عن صوم الستين وجب عليه صوم ثمانية عشر يوما، بخلاف عجزه عن صوم ثمانية عشر يوما فإنّه لم يتعيّن عليه مقدار الصوم الواجب.
فبحكم قوله ٦ «و اذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». (مصابيح الكلام للوحيد البهبهاني: باب الوضوء، و راجع هامش ٤ من عوالي اللآلي: ج ٤ ص ٥٨) يجب عليه صوم مقدار أيّام يمكّن صومها.
و النصّ الفارق منقول في الوسائل (ج ٩ ص ١٨٣ و ١٨٤ ب ٢ من أبواب كفّارات الصيد ح ١ و ٣ و ٥، فراجع).
(٢) فإنّ إطلاق وجوب ثمانية عشر يوما عند العجز عن الستين يشمل لمن قدر على صوم أزيد منها أيضا.
(٣) يعني و أمّا المقدور من أقلّ من الثمانية عشر يوما فيدخل في عموم قوله ٦:
اذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. (مصابيح الكلام للوحيد البهبهاني: باب الوضوء، و راجع هامش ٤ من عوالي اللآلي: ج ٤ ص ٥٨). بخلاف صورة العجز عن الستين، فإنّ القاعدة تشملها، لكنّ النصّ بوجوب ثمانية عشر يوما يعارض القاعدة المستفادة من الرواية.
(٤) يعني لو شرع الناسك في صوم ستين يوما في حال قدرته عليها لكن حصل