الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٢ - يجب تقديم مناسك منى الثلاثة على طواف الحجّ
منهما (١) العامد اتّفاقا، و الناسي على الأقوى. و في إلحاق الجاهل بالعامد (٢) و الناسي قولان، أجودهما الثاني (٣) في نفي الكفّارة، و وجوب الإعادة و إن فارقه (٤) في التقصير، و لو قدّم السعي (٥) أعاده أيضا على الأقوى، و لو قدّم الطواف أو هما (٦) على التقصير فكذلك، و لو
المذكورة عن طواف الحجّ عمدا وجب عليه شاة، أمّا لو أخّرها نسيانا فلا تجب عليه.
و الضمير في قوله «عنه» يرجع الى طواف الحجّ.
(١) يعني يجب على العامد و الناسي إعادة الطواف، بمعنى أنّ الطواف الذي قدّمه على الأعمال المذكورة في منى يكون لغوا.
أمّا إعادة من قدّمه عامدا فهو اتّفاقي بين الفقهاء، و الناسي أيضا على الأقوى في نظر الشارح ;.
(٢) فلو الحق الجاهل بالعامد وجب عليه شاة، و لو الحق بالناسي فالأقوى وجوب الشاة عليه أيضا.
(٣) المراد من «الثاني» هو القول بإلحاق الجاهل على الناسي. بمعنى أنه لا تجب عليه شاة، لكن تجب على الجاهل إعادة الطواف. و المراد من «الجاهل» هو الذي لا يعلم وجوب تقديم أعمال منى على طواف الحجّ.
(٤) الضمير في قوله «فارقه» يرجع الى الناسي. يعني و إن كان الجاهل بالحكم مقصّرا و معاقبا بخلاف الناسي فإنّه لا تقصير له.
(٥) بأن قدّم الناسك السعي الذي هو بعد أعمال منى على مناسكها وجب عليه أيضا أن يعيد السعي على الأقوى في نظر الشارح ;.
و الضمير في قوله «أعاده» يرجع الى السعي.
(٦) بمعنى أنّ الناسك لو قدّم الطواف و السعي على التقصير أو الحلق اللذان هما من