الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٢ - لو مات من وجب عليه الهدي قبل إخراجه
فاقده (١) (قبل الصوم صام الولي) و قد تقدّم بيانه (٢) في الصوم (عنه العشرة على قول) (٣) لعموم (٤) الأدلة بوجوب قضائه ما فاته من الصوم.
(١) يعني اذا مات من لم يتمكّن من الهدي قبل أن يصوم عشرة أيّام ثلاثة في السفر و سبعة في الحضر صام وليّه عنه.
(٢) يعني تقدّم الحكم بوجوب صوم الولي عن الميّت في المسألة الرابعة من كتاب الصوم بقوله «اذا تمكّن من القضاء ثمّ مات قضى عنه أكبر ولده الذكور».
و في المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: وجوب صوم العشرة على الولي عن الميّت.
الثاني: وجوب صوم الولي عن الميّت المتمكّن من صوم العشرة في حال حياته، لكن لو لم يكن متمكّنا منها آنذاك فحينئذ لا يجب على الولي قضاء ذلك الصوم.
الثالث: وجوب صوم الثلاثة على الولي لا مجموع العشرة.
(٣) هذا هو القول الأول من الأقوال المذكورة في المسألة. قال الفاضل الهندي ; في شرح قول المصنّف ; «لو مات قبل الصوم صام الولي عنه العشرة على قول»: وفاقا للسرائر و الشرائع للخبر و الإجماع. (كشف اللثام: ص ٣٦٥ من النسخة القديمة).
(٤) استدلّ الشارح ; بالقول المذكور لعموم الأدلّة بوجوب قضاء الولي ما فات الميّت من الصوم.
و الضمير في قوله «قضائه» يرجع الى الولي، و في قوله «ما فاته» يرجع الى الميّت.
أقول: من الأدلّة الدالّة على وجوب قضاء ما فات عن الميّت بالعموم رواية منقولة في الوسائل: