الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٦ - تجب إكمال السبع
حصاة (١) بها فأصابت لم يحتسب الواثبة بل المرمية (٢) إن أصابت، و لو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثمّ وقعت (٣) فأصابت كفى، و كذا لو وقعت على غير أرض الجمرة (٤) ثمّ و ثبت إليها (٥) بواسطة صدم الأرض و شبهها (٦).
و اشتراط كون الرمي بفعله (٧) أعمّ من مباشرته بيده، و قد اقتصر هنا و في الدروس عليه (٨)، و في رسالة الحجّ اعتبر كونه مع
(١) يعني لو و ثبت الحصاة التي في الأرض بسبب حصاة الرامي فأصابت الجمرة لم تحتسب على الرامي، لكن لو أصابت الحصاة التي رماها الحاجّ فحينئذ تحتسب عليه.
قوله «حصاة» فاعل لقوله «و ثبت». و الضمير في قوله «بها» يرجع الى الحصاة التي رماها الحاجّ، و الباء هنا للسببية.
(٢) يعني بل تحتسب الحصاة المرمية لو حصلت الإصابة.
(٣) كما اذا أصابت الحصاة بشيء أعلى من الجمرة ثمّ رجعت و وقعت على الجمرة فحينئذ يكفي.
(٤) كما اذا أصابت الحصاة بأرض اخرى ثمّ و ثبت إليها و وقعت في الجمرة فحينئذ يكفي أيضا.
(٥) الضمير في قوله «إليها» يرجع الى الجمرة. يعني اذا كانت إصابة الحصاة للجمرة بسبب الاصطدام بأرض غير أرض الجمرة فحينئذ يكفي أيضا.
(٦) أي شبه الأرض، مثل أن أصاب الحصاة للجمرة بسبب صدمها بحيوان أو إنسان أو محمل أو غير ذلك.
(٧) يعني أنّ اشتراط المصنّف ; في قوله «بفعله» أعمّ من كون الإصابة بيد الرامي أو بسائر أعضائه من الرجل و غيرها.
(٨) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى الفعل. يعني أنّ المصنّف ; اكتفى في هذا