الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٢ - لكلّ من الموقفين اختياري و اضطراري
أجمع (١).
(نعم لو سها عنهما (٢)) معا (بطل)، و هذا الحكم مختصّ بالوقوفين و فواتهما أو أحدهما لعذر (٣) كالفوات سهوا.
[لكلّ من الموقفين اختياري و اضطراري]
(و لكلّ) من الموقفين (اختياري (٤) و اضطراري، فاختياري عرفة ما بين الزوال و الغروب (٥)، و اختياري المشعر ما بين طلوع الفجر (٦) و طلوع الشمس، و اضطراري عرفة (٧) ليلة النحر) من الغروب الى الفجر، (و اضطراري المشعر) (٨) من طلوع شمسه (الى زواله).
(١) فهذا الحكم للركن في الحجّ لا يختصّ بالوقوفين، بل يعمّ جميع أركانه، مثل الإحرام و الطواف و السعي أيضا.
(٢) الضمير في قوله «عنهما» يرجع الى الوقوف في عرفة و المشعر. يعني لو تركهما معا سهوا وجب البطلان، و هذا الحكم مختصّ بهما.
(٣) فلو فات أحد الوقوفين بالعذر لا يبطل الحجّ، و لو فات كلاهما بالعذر بطل الحجّ.
(٤) المراد من «الاختياري» هو الذي يكون واجبا في الاختيار، و «الاضطراري» هو الذي يكفي في صحّة الحجّ عند الاضطرار.
(٥) يعني بين الزوال و الغروب الشرعي في اليوم التاسع.
(٦) أي بين الطلوعين من اليوم العاشر من ذي الحجّة.
(٧) الوقوف الاضطراري لعرفة هو الوقوف في ليلة العاشر من ذي الحجّة- و هي ليلة النحر، لكون نحر الهدي في يومه- من غروبها الى طلوع الفجر منها.
(٨) الوقوف الاضطراري للمشعر من طلوع شمس يوم النحر- و هو اليوم العاشر- الى زواله.
و الضميران في قوله «شمسه» و «زواله» يرجعان الى يوم النحر.