الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦١ - تغطية الرأس للرجل
إزالته (١) بنفسه، فلو كشط جلدة عليها شعر فلا شيء في الشعر لأنه (٢) غير مقصود بالإبانة.
[تغطية الرأس للرجل]
(و تغطية الرأس للرجل) (٣) بثوب و غيره حتّى بالطين و الحناء و الارتماس (٤) و حمل متاع يستره، أو بعضه (٥). نعم، يستثنى عصام (٦)
و الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى الشعر، و في قوله «لا نفسه» يرجع الى المؤذي.
(١) يعني أنّ المعتبر في تحريم إزالة الشعر هو نفسه بأن أزال نفس الشعر، لكن لو أبان جلدة فيها شعر فلا شيء بالنسبة الى الشعر و لو كان لإبانة الجلدة شيئا.
كشط كشطا: رفع شيئا عن شيء. (أقرب الموارد).
(٢) أي لأنّ الشعر لم يقصد بالإبانة بل المقصود هو إبانة الجلدة.
(٣) الثامن عشر من المحرّمات على المحرم هو ستر الرجل رأسه عند الإحرام بأيّ ساتر كان حتّى بجعل الطين أو الحناء على رأسه.
(٤) بأن يرتمس في الماء و يستر رأسه.
(٥) الضمير في قوله «بعضه» يرجع الى الرأس. يعني و لو كان الستر بحمل متاع يستر رأسه جميعا أو جزء من رأسه.
(٦) العصام من الدلو و القربة و الإداوة حبل يشدّ فتحمل به. و من الوعاء عروة يعلّق بها. (أقرب الموارد، المنجد).
القربة- بكسر القاف و سكون الراء-: الوطب من اللبن، و قد تكون للماء يستقي بها، جمعه: قربات. (أقرب الموارد). و الوطب: سقاء اللبن، جمعه: أوطب و أوطاب.
(المنجد).
يعني يستثنى من تغطية الرأس ستر الرأس بوسيلة عصام القربة.