الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٢ - كفّارة الإحرام في مال الأجير
جعلنا (١) الاولى هي الفاسدة لم تقع عن المنوب، و الثانية وجبت بسبب الإفساد، و هو (٢) خارج عن الإجارة، فتجب الثالثة. فعلى هذا (٣) ينوي الثانية عن نفسه، و على جعلها (٤) الفرض ينويها عن المنوب، و على الرواية (٥) ينبغي أن يكون عنه، مع احتمال (٦) كونها عن المنوب أيضا.
الإفساد سبب لوجوب الحجّ في العام الثاني، و التمثيل بقوله «كالاستئجار» في وجوب الحجّ عليه. يعني كما أنّ الاستئجار سبب لوجوب الحجّ عليه فكذلك الإفساد سبب لوجوب الحجّ على ذمّته.
(١) هذا و ما بعده مقدّمة للقول بوجوب الحجّ الثالث عليه، بمعنى أنه اذا جعلنا الحجّة الاولى فاسدة و لم تقع الفاسدة عن المنوب عنه، و الحجّة الثانية وجبت عليه بسبب إفساد النائب و لا ربط له بالاستئجار فحينئذ تجب عليه الحجّة الثالثة.
(٢) الضمير يرجع الى الوجوب، أي الوجوب بسبب الإفساد لا ربط له بالإجارة.
(٣) المشار إليه في قوله «هذا» هو الوجوب بسبب الإفساد. يعني فاذا وجبت الحجّة الثانية بسبب الإفساد فحينئذ ينوي النائب الحجّة الثانية عن نفسه.
و الضمير في قوله «عن نفسه» يرجع الى النائب.
(٤) الضميران في قوله «جعلها» و «ينويها» يرجعان الى الحجّة الثانية. يعني بناء على جعل الحجّة الثانية فرضا و الاولى عقوبة فحينئذ ينوي النائب الثانية عن المنوب عنه.
(٥) يعني بناء على مضمون الرواية المذكورة من زرارة ينبغي كون الحجّ الثاني عن النائب لأنه عقوبة عليه فينويه عن نفسه.
و الضمير في قوله «عنه» يرجع الى النائب.
(٦) هذا هو الاحتمال الآخر، و هو كون الحجّة الثانية أيضا عن المنوب عنه لكونها