الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٧ - ليس للنائب الاستنابة إلّا مع الإذن صريحا
إيقاعه (١) مطلقا فإنّه (٢) يقتضي المباشرة بنفسه، و المراد بتقييده (٣) بالإطلاق أن يستأجره ليحجّ مطلقا بنفسه. أو بغيره، أو بما (٤) يدلّ عليه، كأن يستأجره لتحصيل الحجّ عن المنوب. و بإيقاعه (٥) مطلقا أن يستأجره ليحجّ عنه، فإنّ هذا الإطلاق يقتضي مباشرته (٦) لا استنابته
بأن يقول المستأجر: استنبتك مطلقا. ففي هذه الصورة يجوز للنائب أن يستنيب الغير للحجّ عن المنوب عنه.
(١) الضمير في قوله «إيقاعه» يرجع الى العقد. و المراد من إيقاع العقد مطلقا بأن يقول: استنبتك للحجّ. ففي هذه الصورة لا يجوز له الاستنابة، لأنّ الإطلاق ينصرف الى نفس النائب.
(٢) يعني أنّ إطلاق العقد يقتضي مباشرة شخص النائب للحجّ لا استنابة الغير للحجّ.
و الضمير في قوله «بنفسه» يرجع الى النائب.
(٣) هذا توضيح للتقييد بالإطلاق. و الضمير في قوله «يستأجره» يرجع الى النائب، و كذلك الضميران في قوله: «بنفسه أو بغيره».
(٤) الجار و المجرور متعلّق بقوله «أن يستأجره». يعني و المراد من تقييده بالإطلاق أن يستأجره بلفظ يدلّ على جواز الاستنابة للنائب، و مثّل له بقوله: «كأن يستأجره ... الخ».
(٥) عطف على قوله «و المراد بتقييده». يعني و المراد من إيقاعه مطلقا أن يستأجر المستأجر النائب بأن يحجّ عن المنوب عنه، فإنّ ذلك الإطلاق ينصرف الى المباشرة.
و الضمير في قوله «ليحجّ عنه» يرجع الى المستأجر.
(٦) الضميران في قوله «مباشرته» و «استنابته» يرجعان الى النائب، و في قوله «فيه» يرجع الى الحجّ.