الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٩ - لا يحجّ عن اثنين في عام
مندوبا و اريد إيقاعه (١) عنهما ليشتركا في ثوابه، أو واجبا (٢) عليهما كذلك بأن ينذرا الاشتراك في حجّ يستنيبان فيه (٣) كذلك، فالظاهر (٤) الصحّة فيقع في العام الواحد عنهما (٥)، وفاقا (٦) للمصنّف في الدروس، و على تقدير المنع لو فعله (٧) عنهما لم يقع عنهما
المندوب عن اثنين.
(١) الضمير في قوله «إيقاعه» يرجع الى المندوب من الحجّ، فاذا أراد النائب إتيان الحجّ المندوب عن اثنين ليكون الثواب عائدا لهما فلا مانع ذلك.
و الضمير في قوله «في ثوابه» يرجع الى الحجّ المندوب.
(٢) عطف على قوله «مندوبا» منصوب لكونه خبرا لقوله «لو كان». يعني يجوز الحجّ الواحد عن اثنين أيضا اذا كان الحجّ واجبا لشخصين بنحو الاشتراك، و مثّل له بقوله «بأن ينذرا ... الخ».
(٣) يعني اذا نذر الاثنان بأن يستنيبان شخصا واحدا للحجّ بنحو الاشتراك بأن يأتي الحجّ عنهما فلا مانع من ذلك.
و المشار إليه في قوله «كذلك» هو الاشتراك بين اثنين.
(٤) جواب لقوله «أمّا لو كان مندوبا ... أو واجبا ... الخ». يعني أنّ الظاهر في الصورتين المذكورتين هو الصحّة.
(٥) فالحجّ الواحد المأتيّ به في عام واحد بقصد النيابة عن اثنين يقع عن كلا المنوب عنهما.
(٦) يعني أنّ القول بصحّة حجّ واحد عن اثنين في الموردين المذكورين يوافق قول المصنّف ; في كتابه الدروس.
(٧) يعني في صورة المنع و عدم جواز حجّ واحد عن اثنين، فلو أتى حجّا واحدا عن جانب اثنين لا يقع الحجّ عن المنوبين المقصودين و لا عن نفس