الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٠ - يجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه
[يجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه]
(و يجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه) من نوع (١) الحجّ و وصفه (٢) (حتّى الطريق مع الغرض) قيد في تعيّن (٣) الطريق بالتعيين، بمعنى أنه (٤) لا يتعيّن به إلّا مع الغرض المقتضي (٥) لتخصيصه، كمشقّته و بعده (٦)، حيث يكون داخلا في الإجارة (٧)
و في بعض النسخ ضبط الضمير بالتذكير و هو المناسب. يعني أنّ العود لا دخل له لا في حقيقة الحجّ و لا فيما يتوقّف الحجّ عليه من المقدّمات.
(١) بيان لقوله «بما شرط عليه». يعني يجب على النائب الأجير الإتيان بما تعيّن عليه من أنواع الحجّ.
(٢) كما اذا شرط لمستأجر الحجّ ماشيا أو راكبا فيجب عليه رعاية الوصف المشترط عليه أيضا.
(٣) يعني أنّ قوله «مع الغرض» قيد لقوله «حتّى الطريق» و سيشير باحتمال كون ذلك قيدا بما شرط بقوله «و يمكن كونه قيدا في وجوب الوفاء بما شرط مطلقا».
(٤) الضمير في قوله «أنه» يرجع الى الطريق، و في قوله «به» يرجع الى الشرط.
يعني اذا جعل لفظ «مع الغرض» قيدا لقوله «حتّى الطريق» فيكون المعنى أنّ الطريق المعيّن لا يتعيّن بالشرط إلّا مع تعلّق الغرض به.
(٥) قوله «المقتضي» صفة للغرض. يعني أنّ الغرض يقتضي كون الطريق مختصّا بما عيّن بالشرط.
و الضمير في قوله «لتخصيصه» يرجع الى الطريق.
(٦) الضميران في قوله «كمشقّته» و «بعده» يرجعان الى الطريق. يعني اذا شرط الطريق المعيّن في عقد الإجارة و كان هو غرضا للمستأجر وجب للنائب الذهاب به لا الغير.
(٧) أي أنّ التزام الطريق على النائب فيما لو وقعت الإجارة على الطريق أيضا.