الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٢ - يجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه
مطلق (١)، أو تساوي منزلي المنوب عنه في الإقامة (٢) يجوز (٣) العدول عن المعيّن الى الأفضل، كالعدول من الإفراد الى القران (٤)، و منهما (٥) الى التمتّع، لا منه (٦) إليهما، و لا من القران الى الإفراد (٧).
و لكن يشكل ذلك (٨) في الميقات، فإنّ المصنّف و غيره أطلقوا تعيّنه
(١) اذا كان النذر مطلقا لا يتعيّن عليه نوع خاصّ من أنواع الحجّ المذكورة، بل يكون واجبا مخيّرا بينهما.
(٢) كما اذا أقام المستأجر ستة أشهر في مكان تكون وظيفته التمتّع و ستة أشهر في مكان تكون وظيفته الإفراد.
(٣) يعني اذا انتفى الغرض من التعيين جاز للنائب التعدّي من النوع المفضول الى النوع الأفضل.
(٤) فإنّ حجّ القران أفضل من حجّ الإفراد.
(٥) الضمير في قوله «منهما» يرجع الى الإفراد و القران. يعني يجوز العدول من الإفراد و القران الى حجّ التمتّع، فإنّه أفضل من كليهما، فلو عيّن المستأجر حجّ الإفراد على النائب يجوز له العدول منه الى التمتّع لعدم تعلّق الغرض به المكشوف بالقرائن.
(٦) الضمير في قوله «منه» يرجع الى التمتّع، و في «إليهما» يرجع الى القران و الإفراد. يعني لا يجوز العدول من التمتّع الى الإفراد و القران.
(٧) فلو عيّن القران فلا يجوز للنائب العدول الى الإفراد، لأنّ القران أفضل من الإفراد.
(٨) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الاحتمال الثاني في قوله «و يمكن كونه قيدا في وجوب الوفاء ... الخ». يعني أنّ ذلك الاحتمال يشكل في خصوص الميقات، لأنّ المصنّف ; و غيره قالوا بوجوب التعيّن بالتعيين في خصوص الميقات، و لم يفصّلوا حصول الغرض و عدمه في تعيّنه بالتعيين.