حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٧٨
شرعا، كسائر ماله«»دخل في الموضوعات أيضا فلا يقوم مقامه شيء بمجرّد حجّيّته أو«»قيام دليل على اعتباره (٤١)، ما لم يقم دليل على تنزيله، و دخله في الموضوع كدخله.
و توهم«»: كفاية دليل الاعتبار (٤٢) الدالّ على إلغاء احتمال خلافه، و جعله بمنزلة القطع من جهة كونه موضوعا و من جهة كونه طريقا، فيقوم مقامه طريقا كان أو موضوعا.
(٤١) قوله قدّس سرّه: (بمجرّد حجّيّته أو قيام دليل على اعتباره).
و هو إمّا تفنّن في العبارة، أو الأوّل إشارة إلى الطرق، و الثاني إلى الأصول.
(٤٢) قوله قدّس سرّه: (و توهّم كفاية دليل الاعتبار). إلى آخره.
اعلم أنّه قد انتصر للشيخ«»بوجوه:
أحدها«»: المذكور في العبارة، و هو مركّب من مقدّمات لم يذكر فيها إلاّ إحداها:
الأولى«»: أنّ الظنّ و القطع مشتركان في الكشف عن الواقع، غاية الأمر في الأوّل ناقص، و في الثاني تامّ.
الثانية«»: أنّ دليل الاعتبار دالّ على إلغاء احتمال الخلاف و لو بالملازمة العقليّة، فقد رفع نقصه، و جعله تامّا تنزيلا.