حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٦٢
كفاية الراجح، و إلا فلا بدّ من التعدّي إلى غيره بمقدار الكفاية (٣٢٦)، فيختلف الحال باختلاف الأنظار، بل الأحوال.
و أمّا تعميم النتيجة«»بأنّ قضيّة العلم الإجمالي (٣٢٧) بالطريق هو الاحتياط في أطرافه، فهو لا يكاد يتمّ إلاّ على تقدير كون النتيجة (٣٢٨)
(٣٢٦) قوله قدّس سرّه: (و إلاّ فلا بدّ من التعدّي إلى غيره بمقدار الكفاية). إلى آخره.
مثلا إذا كان المعلوم بالإجمال ألفا، و فرضنا كون الظنّ المظنون الاعتبار مثبتا لخمسمائة، فلا بدّ من التعدّي إلى غيره بمقدار خمسمائة«»أخرى، فيعمل حينئذ من مشكوك الاعتبار و موهومه بهذا المقدار لا أزيد.
و فيه: أنّه لا ترجيح لبعض مشكوك الاعتبار على بعضه الآخر، و القاعدة - حينئذ - تقتضي«»العمل بجميع ذلك، لكونه واصلا بنفسه في مقابل موهومه، و لو لم يكف فاللازم العمل بجميع موهوم الاعتبار أيضا.
(٣٢٧) قوله قدّس سرّه: (و أمّا تعميم النتيجة: بأنّ قضيّة العلم الإجمالي). إلى آخره.
المعمّم بهذه الطريقة شريف العلماء - قدّس سرّه - على ما حكي«».
(٣٢٨) قوله قدّس سرّه: (فهو لا يكاد يتمّ إلاّ على تقدير كون النتيجة).
إلى آخره.
لأنّه بناء على غيره لا يكاد يجب الاحتياط في الطريق، لكون الفرض وصول