حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤١٩
قضيّة ذلك هو الاحتياط في أطراف هذه الطرق المعلومة بالإجمال، لا تعيينها بالظنّ.
لا يقال«»: الفرض هو عدم وجوب الاحتياط، بل عدم جوازه.
و حاصله: منع العلم بالنصب، لاحتمال الإيكال إلى طريقة العقلاء العاملين بالعلم، ثمّ الاطمئنان، ثمّ الظنّ، ثمّ الاحتمال إذا لم ينصب«»[عليه]«»طريق خاصّ.
الثاني: ما أشار إليه بقوله«»: (باقية).
و حاصله: أنّه يحتمل كون المنصوب صنفا من الأمارات غير باق في هذا الزمان، كأن يكون المنصوب هو الخبر المفيد للاطمئنان الفعلي مع كون راويه عادلا إماميّا مزكّى رواته بعدلين، أو قطع بعدالته وجدانا، و لا ريب«»في عدم كفاية ذلك القسم في هذا الزمان بمعظم الفقه، مع كونه كثيرا في الصدر الأوّل.
الثالث: ما أشار إليه بقوله: (و عدم وجود القدر المتيقّن). إلى آخره.
و حاصله: دعوى القطع بالملازمة بين حجّيّة شيء و حجّيّة بعض تلك الطرق المحتملة، و هو الخبر بالنسبة إلى سائر الطرق، فحينئذ إذا حصل العلم الإجمالي بنصب طرق يثبت اللازم، و هو حجّيّة الخبر، لأنّ الدليل على أحد المتلازمين دليل على الآخر، فالمرجع - حينئذ - هو العمل به و إجراء أصالة عدم الحجّيّة في غيره.
نعم لو لم يكن علم بالملازمة المذكورة لم يفد العلم المذكور، بل اللازم - حينئذ -