حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٥٣
اللّهم إلاّ أن يمنع عن ذلك«»، و ادّعي (٢٦٤) عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره، أو ادّعي«»العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها، فتأمّل (٢٦٥).
(٢٦٤) قوله قدّس سرّه: (اللهمّ إلاّ أن يمنع عن ذلك و ادّعي). إلى آخره.
و حاصل المرام: أنّه لو كان المعلوم الصدور من الطائفة المذكورة، أو المعلوم الاعتبار و الحجّيّة، و إن لم يعلم بالصدور، بقدر المعلوم بالإجمال فيما بين جميع الأخبار، كان المقام من قبيل القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة، و حكمه الانحلال عند المصنّف و الشيخ و إن كان أنقص - كما هو قضيّة الدعوى الأولى - كان من قبيل القسم الثاني، فالمنجّز هو العلم الكبير.
و إن كان علم إجمالي صغير آخر في غير تلك الطائفة - كما هو قضيّة الدعوى الثانية - فاللازم من ذلك الطائفة العمل بجميع الأخبار أيضا.
(٢٦٥) قوله قدّس سرّه: (فتأمّل).
إشارة إلى منع كونه أنقص، و منع حصول علم إجماليّ صغير آخر، فالمقام من قبيل القسم الأوّل.
أو إلى أنّ حصول علم إجماليّ صغير آخر لا يوجب وجوب العمل بغير هذه الطائفة الواجدة للقيود الثلاثة مطلقا، بل إذا علم بصدور أخبار من هذا الغير مثبتة للجزئيّة أو الشرطيّة، و لم يكن في موارده أصول مثبتة بمقدار هذا المعلوم غير مقرونة بالقرينة - و إلاّ فإن كان المعلوم بالإجمال بين مصاديق الغير مردَّدا بين المثبتة لهما و بين النافية، أو مردَّدا بين المقرون بالقرينة و غيره، أو مردَّدا بين موارد الأصول المثبتة و غيرها - فلا تأثير له، كما لا يخفى.
ثمّ إنّه يرد على الشِّقّ الثاني المذكور في عبارة الشيخ: أنّه مناف لما تقدّم منه في