حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١٣٢
تردّد أمر عبادة بين الأقلّ و الأكثر، لعدم الإخلال بشيء ممّا يعتبر - أو
تقدير كونه واجبا واقعا، فيكون في المقام أوضح.
و فيه«»يظهر وقوع الاشتباه في أكثر موارد فقد العلم التفصيليّ، حيث علّلوا عدم جواز الاحتياط: بأنّ قصد الوجه غير ممكن.
و أمّا التميّز: فمعناه العلم حين الإتيان بكون المأتيّ مأمورا به أو لغوا، و على الأوّل كونه واجبا أو مستحبّا، و هو غير ممكن في المتباينين و الشبهة البدويّة.
و أمّا المقام ففيه تفصيل يأتي.
إذا عرفت ذلك فيرد على الأوّل: مضافا إلى منع لزوم خصوص قصد امتثال الأمر في العبادة، بل الأعمّ منه و من سائر وجوه القرب، أنّه ممكن.
و على الثاني: منع اعتباره أوّلا: إمّا للوجدان الحاكم بعدم اعتباره، و إمّا للإطلاق، بناء على التحقيق من جواز التمسّك به في القيود الناشئة عن الأمر، كما تقدّم في بحث التوصّل و التعبّد، و إمّا للأصل العقلائي المتقدّم هناك أيضا.
و أنّه ممكن ثانيا.
و على الثالث: منع اعتباره أوّلا، للوجوه الثلاثة المتقدّمة آنفا.
و منع عدم إمكانه على الإطلاق ثانيا.
بيانه: أنّه إذا كان المشكوك مردّدا بين كونه جزء واجبا أو جزء مستحبّا، فلأنّ طبيعة الواجب تنطبق عليه، لذا تكون الصلاة المشتملة على القنوت من مصاديق الواجب حقيقة بشراشر وجوده، و هذا نظير الإنسان الصادق على الواجد للأجزاء الغير المعتبرة في القوام و الفاقد لها.
نعم لو كان مردّدا بين اللغويّة و الجزئيّة لما كان التميّز ممكنا، لأنّه لو كان أجنبيّا لما كان ينطبق الواجب على المأتيّ به بشراشر وجوده، فحينئذ لا يحصل العلم بكون المأتيّ به بشراشر وجوده واجبا.