حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٦١
ثمّ لا يذهب عليك أنّ الترجيح«»بها (٣٢٥) إنما هو على تقدير
أوّلا: أنّ الطريق الواصل و لو بطريقة مثل الواصل بنفسه في وجوب الترجيح بهما:
أمّا القوّة«»: فلأنّ القويّ واصل بنفسه، و هذا أعمّ من أن يصل بنفسه أو بطريقه.
و أمّا بالظنّ بالاعتبار: فلإجراء دليل الانسداد في تعيين الطريق المجعول، و قد قرّره على النحو الّذي اخترناه في دورته الأخيرة التي حضرناها من دون تعرّض للعبارة.
و ربّما يفيد ذلك كون النُّسخة غلطا من النسّاخ، لا أنّ مفادها كان مختاره في السابق.
و ثانيا: أنّ هذا النزاع الكبروي بعد فرض الإهمال، و قد عرفت أنّه بناء على الأوّلين يكون النتيجة معيّنة.
لا يقال: لعلّه مبنيّ على مذهبه من كون النتيجة مهملة مرتّبة، بناء على كونها مطلق الواصل.
فإنّه يقال: فيه أوّلا: إنّه لا يصحّ ذلك بالنسبة إلى الظنّ بالاعتبار.
و ثانيا: أنّه يقول به في الواصل بنفسه أيضا، فلا وجه للتصحيح حينئذ.
(٣٢٥) قوله قدّس سرّه: (ثمّ لا يذهب عليك أنّ الترجيح بها). إلى آخره.
قد أشرنا إلى اشتراط الكفاية فيما سبق.