حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٠٨
عقلا و لا شرعا أصلا، كما لا يخفى.
بطلان الأصول طرّا: بأنّه - قدّس سرّه - صرّح: بأنّ المظنون حجّيّة الأصول و إن كان بعض أدلّة البطلان - و هو لزوم العسر في المثبت، و لزوم المخالفة العمليّة في النافي - كما يرفع القطع فكذلك يرفع الظنّ، كما لا يخفى.
فحينئذ اللازم التبعيض بنحو آخر في محتمل التكليف: بأن يقسم المظنون التكليف الواقعي إلى قسمين:
أحدهما: إلى ما كان فيه أصل مثبت، فحينئذ يكون كلا التكليفين مظنونين، و هذا أولى بالاحتياط من جميع الصور الآتية.
و الآخر: ما كان أصل ناف فيه، و هو يكون من قبيل«»المشكوك بعد تزاحم الظنّين إذا كانا متساويين، و إلاّ يكون من قبيل مظنون التكليف أو مظنون العدم.
و موهوم التكليف إلى قسمين:
ما كان مع أصل ناف، و هو مظنون العدم بقول مطلق، و هو أولى بترك الاحتياط مع جميع الصُّور.
و ما كان مع أصل مثبت، و هو من قبيل المشكوك إذا كانا متساويين، و إلاّ يكون مظنون التكليف أو مظنون العدم.
و المشكوك أيضا إلى قسمين:
ما كان مع أصل مثبت، فيكون مظنون التكليف الظاهري، و هو أولى بالاحتياط بعد القسم الأوّل.
و ما كان مع أصل ناف فيكون مظنون العدم، و هو أولى بتركه بعد القسم الّذي قلنا: إنّه أولى به من الجميع.
و هذه عشرة أقسام يكون بعض أقسامها مختلفة«»مع بعض في الأولويّة