حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٧٤
يخالف متعلّقه، لا يماثله و لا يضادّه، كما إذا ورد - مثلا في الخطاب: أنه «إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التصدّق بكذا»: تارة بنحو يكون تمام الموضوع، بأن يكون القطع بالوجوب مطلقا - و لو أخطأ - موجبا لذلك، و أخرى بنحو يكون جزءه و قيده، بأن يكون القطع به في
الأوّل: أن يكون القطع بحكم مأخوذا في موضوع حكم آخر، و هذا هو المذكور في العبارة مقسما للأقسام الأربعة.
الثاني: أن يكون القطع بموضوع - في حكم، أو لا حكم له - مأخوذا في موضوع حكم آخر، كما إذا أخذ القطع بخمريّة مائع - مع فرض كون الخمر ذا حكم، أو لا معه - في موضوع وجوب التصدّق.
الثالث: أن يكون القطع بموضوع لا حكم له مأخوذا في حكم ذاك الموضوع.
و هذا - أيضا - ممكن، و لا ينافيه عدم خلوّ الواقعة عن الحكم، لأنّه لا ينافى دعوى الإمكان.
و هذه الثلاثة ترتقي إلى اثني عشر قسما بضربها في تمام الموضوع و جزئه، و ضرب الحاصل في الموضوع على نحو الوصفيّة و الكاشفيّة الصّرفة.
و المراد من أخذ الصفتيّة«»: كون المأخوذ جهة استقلاليّة القطع و نوريّته في نفسه، أو مرآتيّته«»مقيّدة بخصوصيّة كونه في القاطع الخاصّ أو المقطوع به الخاصّ.
و [من]«»الكاشفيّة«»: هو مأخوذيّة صرف المرآتيّة بلا قيد في البين، كما أشار