حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٦
تفاوت فيه بسبب تعلّق القطع بغير ما هو عليه من الحكم و الصفة (٢٢)، و لا تغيّر جهة حسنه أو قبحه بجهته أصلا«»، ضرورة أنّ القطع بالحسن أو القبح، لا يكون من الوجوه و الاعتبارات التي بها يكون الحسن و القبح عقلا، و لا ملاكا للمحبوبيّة و المبغوضيّة شرعا، ضرورة عدم تغيّر الفعل عمّا هو عليه - من المبغوضيّة و المحبوبيّة للمولى - بسبب قطع العبد
الغرض«»في الأمر فهو مفروض العدم، و إن كان في المتعلّق، لكن غير ما كان الأوّل له، فهو مفروض العدم أيضا، و إن كان بهذا الفرض فهو إن كان حاصلا من الأوّل لزم«»اللغويّة في الحكم الإنشائيّ، و إن لم يكن حاصلا منه«»فلا يحصل من إنشائيّ أيضا«»، لأنّ حكم الأمثال واحد، فيحتاج إلى ثالث، ثمّ إلى الرابع.«». و هكذا، فيتسلسل، و لذا اشتهر: أنّ الإطاعة و المعصية غير قابلتين«»للحكم المولوي، و لا ينافيه قاعدة الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع، لأنّه فيما يكون المورد قابلا له.
(٢٢) قوله قدّس سرّه: (من الحكم و الصفة).
الأوّل: إذا قطع بكون شيء حراما.
الثاني: ما إذا قطع بكون شيء من مصاديق الحرام.