حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٠
الحكومة، و إلا فالرجوع إلى الأصول العقليّة: من البراءة و الاشتغال
لوضوح صحّة الفعليّة و التنجّز للغافل المقصّر، نعم الخطاب منقطع على التحقيق.
و أمّا فائدته فهي في كلام الشيخ«»- قدّس سرّه - أمران:
الأوّل: توقّف اثنين«»من الأقسام على الالتفات، و [هما]«»الظنّ و الشكّ لكونهما ظاهرين في الرجحان الفعلي و التردّد الفعلي، و هما لا يتحقّقان مع الغفلة.
نعم القطع يجتمع معها كما في القطع الارتكازي.
الثاني: إخراج الغير الملتفت من أقسام المكلَّف مثل المقصّر فهو و«»أن جرى فيه الأحكام الآتية، إلا أنّ المهمّ للأصولي هو بيان الأحكام التي يستند إليها في مقام العمل، و الغافل ليس كذلك، هكذا ذكر في الحاشية«».
و فائدته منحصرة في الأخيرة في كلام الماتن لأنّه قسّمه إلى قسمين:
القطع، و قد عرفت تحقّقه مع الغفلة.
و عدم القطع، و هو - أيضا - كذلك.
أقول: إخراج الغافل كما ذكر لا وجه له، لمنع كون المهمّ للأصولي بيان الأحكام المذكورة، و حينئذٍ لا يكون له فائدة في كلام الماتن.
و المراد من الحكم: هو الحكم الفرعي، و من الفعلي: هو المرتبة الفعليّة، و فائدته إخراج مرتبة الإنشاء الصرف الّذي لا يجري فيه أحكام القطع، و لا أحكام قيام الأمارة، و لا الأصول مطلقاً شرعيّة أو عقليّة.