حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١١٩
الأمر السابع:
إنه قد عرفت كون القطع التفصيليّ بالتكليف الفعلي علّة تامّة لتنجّزه، لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا، فهل القطع الإجمالي كذلك؟ (٨٠)
في المطالب العقليّة أوّلا، و إن كان يلزم عقلا اتّباع القطع الحاصل منها.
الثالث: أن يكون مرادهم شرطيّة السماع عن المعصوم في صحّة العمل، لا في تنجيز الأحكام المتعلّقة به.
الرابع: أن يكون مرادهم تقيّد الأحكام بمرتبة إنشائها بالسماع عنهم عليهم السلام.
الخامس: أن يكون مرادهم شرطيّة السماع عنه عليه السلام في فعليّة الواقعيّات.
السادس: ما ذكره بعض من عاصرناه«»من أنّ مرادهم موضوعيّة القطع، بأن يكون القطع بالحكم من طريق غير عقليّ موضوعا في نفس هذا الحكم بنتيجة التقيد لا بنفسه، و هو ممكن عنده، و هو غير معقول، للزوم التهافت.
السابع: ما نسب إليهم من عدم حجّيّة القطع بالحكم الفعلي الحتمي الحاصل من الدليل العقلي.
و لكن قد عرفت أنّ الظاهر في كلماتهم هو الأوّل، و على تقدير عدم ظهورها فيه فهي مجملة مردّدة بين السبعة، فلم يعلم كون مرادهم هو الأخير.
(٨٠) قوله قدّس سرّه: (فهل القطع الإجمالي كذلك). إلى آخره.
لا بدّ من رسم أمور:
الأوّل: أنّه ليس المراد من العلم الإجمالي في المقام بمعنى الارتكازي الغير الملتفت إليه، كما يطلق عليه أحيانا، و لا بمعنى كون العلم متعلقا بالشيء بعنوانه