حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٥١
به من غير ردّ ظاهر: و هو (أنّا نقطع ببقاء التكليف (٢٦٠) إلى يوم القيامة [لا] سيّما بالأصول الضروريّة، كالصلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ و المتاجر و الأنكحة و نحوها، مع أنّ جلّ أجزائها و شرائطها و موانعها، إنّما يثبت بالخبر الغير القطعي، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور، عند ترك العمل بخبر الواحد، و من أنكر فإنّما ينكره باللسان وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمانِ«»). انتهى.
و أورد عليه«»:
أوّلا (٢٦١): بأنّ العلم الإجمالي حاصل بوجود الأجزاء و الشرائط بين جميع الأخبار، لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره، فاللازم
أحدهما: أنّها غير جائزة العمل في قبال الأصل المثبت.
و الآخر: أنّ الجواز في غيره ليس مستندا إلى العلم المذكور.
(٢٦٠) قوله قدّس سرّه: (و هو أنّا نقطع ببقاء التكليف). إلى آخره.
و هو مركب من مقدّمات ثلاثة: العلم بحدوث التكليف بالأمور المذكورة، و العلم ببقائه إلى يوم القيام، و أنّ جلّ أجزائها موجودة في الطائفة المذكورة.
(٢٦١) قوله قدّس سرّه: (و أورد عليه أوّلا). إلى آخره.
المورد هو الشيخ في الرسالة«».