حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٨٢
الرابع: دليل الانسداد (٢٨٣)، و هو مؤلّف من مقدّمات، يستقلّ العقل مع تحقّقها بكفاية الإطاعة الظنّيّة حكومة أو كشفا على ما تعرف، و لا يكاد يستقلّ بها بدونها، و هي خمس«»:
لكنّه مدفوع: بأنّ الظاهر كون المقدّمة عدم جواز ترجيح المرجوح على الراجح، الثابت بالقبح في دليل الانسداد، و بالإجماع هنا، فتأمّل.
(٢٨٣) قوله قدّس سرّه: (الرابع دليل الانسداد). إلى آخره.
و لا بدّ هنا من التكلّم في جهات:
الأولى: أنّه قد يشكل كونه دليلا عقليّا، لكون بعض أجزائه شرعيّا، مثل عدم جواز الإهمال بناء على ثبوته بغير العلم الإجمالي من الوجوه الثلاثة الأخر، و مثل عدم وجوب الاحتياط، بناء على كون الدليل عليه هو الإجماع أو قاعدة العسر، لا الوجوه الأخر على ما يأتي.
و قد يدفع: بأنّ كونه عقليّا باعتبار كون الملازمة بينه و بين النتيجة - و هي حجّيّة الظنّ - عقليّة.
و فيه أوّلا: منع كون الملاك في عقليّة الدليل ذلك.
و ثانيا: أنّه يلزم - حينئذ - كون كلّ دليل عقليّا، لكون الملازمة بين الأمرين عقليّة دائما.
و دفعه الأستاذ تبعا لحاشية الماتن«»: بأنّه باعتبار كون النتيجة عقليّة.
و فيه أوّلا: منع كون الملاك ذلك.
و ثانيا: أنّه يتمّ على الحكومة، لا على الكشف.
و اعتذاره - قدّس سرّه - بأنّ إحرازه - حينئذ - عقليّ، فيه