حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٣٣
بدخوله عليه السلام في المجمعين شخصا، و لم يعرف عينا (١٧١)، أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه عليه السلام عقلا من باب اللطف (١٧٢)، أو عادة أو اتّفاقا من جهة حدس رأيه (١٧٣)، و إن لم تكن
(١٧١) قوله قد ّس سرّه: (و لم يعرف عينا). إلى آخره.
لخروجه - حينئذ - عن باب الإجماع قطعا، و العلم الإجمالي بدخوله - عليه السلام - في المجمعين: إمّا بسماع الفتوى من جماعة يعلم كون أحدهم الإمام عليه السلام، أو بالظفر بفتاوى يعلم كون إحداها فتواه عليه السلام، و إمّا بالتركيب، بحيث يعلم كون إحدى الفتاوى له، أو أحد الأشخاص هو بنفسه عليه السلام.
(١٧٢) قوله قدّس سرّه: (من باب اللطف). إلى آخره.
بأن يقال: إنّ وجود الحكم في جملة الأقوال في عصر واحد، لطف يجب عقلا على الإمام عليه السلام، فحينئذ إذا اتّفق أهل عصر واحد على فتوى يعلم رضاؤه بها، و إلاّ فلو كانت مخالفة للواقع فهي«»خلاف اللطف الواجب عليه، و هذه طريقة الشيخ و أتباعه.
(١٧٣) قوله قدّس سرّه: (أو عادة أو اتّفاقا من جهة الحدس برأيه). إلى آخره.
الحدس: هو العلم الحاصل من غير طريق الحواسّ الظاهرة، فعليه يكون اللطف و التقرير الّذي يأتي بيانه من قبيل الحدس، إلاّ أنّهم اصطلحوا في هذا المقام