حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٦٦
كما لا يكاد يفيد (٢٠٠) عليه تجشّم دعوى«»: أنّ مرجع هذه المسألة إلى أنّ السُّنّة - و هي قول الحجّة أو فعله أو تقريره - هل تثبت بخبر
الأوّل: ما حكي عن «الفصول»«»من كون الموضوع ذوات الأربعة لا بما هي أدلّة، و هو المراد بقوله: (دعوى أنّ دليليّة الدليل بحث عن أحوال الدليل، لكون الدليليّة بعد أخذ الموضوع).
و فيه أوّلا: أنّه يدفع الإشكال الأوّل لا الثاني، كما أشار إليه بقوله: (ضرورة أنّ البحث في المسألة). إلى آخره.
نعم يدفع كلاهما بالتزام كون الموضوع هي الذوات مع كون السُّنّة أعمّ من المحكيّ و الحاكي.
و ثانيا: أنّه يلزم - حينئذ - كون علمي التجويد و التفسير من الأصول، لكون موضوعهما ذات الكتاب، إلاّ أن يدفع: بأنّ التمايز عند «الفصول»«»فيما كان العلوم متّحدة موضوعا باختلاف جهة البحث.
الثاني: ما ذكره الشيخ في الرسالة«»، و أشار إليه المصنّف بقوله: (كما لا يكاد يفيد). إلى آخره.
(٢٠٠) قوله قدّس سرّه: (كما لا يكاد يفيد). إلى آخره.
و قد أورد عليه في أوّل الكتاب بإيرادين على نحو التشقيق، و هو و إن كان سالما عمّا أورد عليه بعض الأعاظم من مشايخنا من كون المراد من الثبوت تنجُّز السُّنة، لا أحد الشقّين المذكورين، لما أوردنا عليه من الوجوه الأربعة هناك، إلاّ أنّه يرد على كلّ منهما وجهان أشرنا إليهما هناك أيضا، فليراجع.