حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٢٠
لأنّ الفرض إنّما هو عدم وجوب الاحتياط التامّ (٣٠٥) في أطراف الأحكام، ممّا يوجب العسر المخلّ بالنظام، لا الاحتياط في خصوص ما بأيدينا من الطرق.
فإنّ قضيّة هذا الاحتياط (٣٠٦) هو جواز رفع اليد عنه في غير
تردّد الأمر بين كلّ واحد من الأصناف و بين الجميع.
الرابع: ما أشار إليه بقوله: (إنّ قضيّة ذلك). إلى آخره، و لا حاجة إلى بيانه.
(٣٠٥) قوله قدّس سرّه: (لأنّ الفرض إنّما هو عدم وجوب الاحتياط التامّ). إلى آخره.
و توضيحه: أنّ الدليل على بطلان الاحتياط في أطراف العلم الكبير: إمّا عدم تنجيز العلم الإجمالي، كما قال به المحقّق القمي، و قد سبق بطلانه، أو أنّ الاحتياط مخالف للاحتياط من جهة الإخلال بالتميّز، و قد عرفت بطلانه أيضا، أو الإجماع و قد عرفت بطلانه، أو الاختلال و قد عرفت أنّه غير لازم في العلم الكبير، فضلا عن هذا العلم، أو لزوم العسر و هو غير لازم في المقام، لخروج موارد سبعة عن هذا الاحتياط، مع دخوله في الاحتياط الكبير، و كيف يلزم - حينئذ - العسر من العمل به في أطراف الطرق.
و منه ظهر: أنّ الأولى للمصنّف عدم توصيف العسر بكونه مخلا بالنظام، لأنّه لا يلزم في الكبير، فضلا عن الصغير، بل الغرض في المقام هو إثبات العسر في الأوّل، دون الثاني.
(٣٠٦) قوله قدّس سرّه: (فإنّ قضيّة هذا الاحتياط). إلى آخره.
هذا شروع في ذكر الموارد السبعة«»: