حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٩٥
الأوّل:
هل الظنّ كما يتّبع - عند الانسداد عقلا - في الفروع العمليّة - المطلوب فيها أوّلا (٣٤٧) العمل بالجوارح -
المأكوليّة«»مانعة مطلقا، بحيث يعيّن الصلاة عريانا مع الانحصار.
و أمّا إذا قلنا بالعدم في الانحصار - إمّا بتعيّن«»الصلاة فيه، بناء على أنّه إذا دار الأمر بين الشيء و وصفه فالمتيقَّن انتفاء الثاني، و إمّا بالتخيير بناء على عدم ترجيح في البين، كما هو التحقيق - فلا، إذ على الأوّل يقطع بكونه شرطا فعلا على كلّ تقدير، و على الثاني يجب لبسه، لدوران الأمر بين التعيين و التخيير.
(٣٤٧) قوله قدّس سرّه: (في الفروع العمليّة المطلوب فيها أوّلا). إلى آخره.
اعلم أنّه لا إشكال في تعلّق الأحكام في الفروع بنفس العمل الخارجي فعلا أو تركا، و لكن تعلَّق وجوب بالالتزام بهذه الأحكام المتعلّقة بالعمل المذكور، أم لا؟ وجهان، بل قولان.
و قد اختلف فيه كلام المصنّف، و قد أنكره في باب العلم الإجمالي من الكتاب، و اختاره في الحاشية«»في هذا المقام، حيث قال فيها: (و هي التي لا يطلب فيها أوّلا و بالذات إلاّ العمل، و إن وجب الاعتقاد بها باطنا من باب وجوب الاعتقاد بما جاء به النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله، و ظاهر هذه العبارة اختياره، حيث قيّد بقوله:
(أوّلا).
و الحقّ: العدم، كما تقدّم في باب العلم الإجمالي، و سيأتي أيضا.