حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٧٥
واحد من المنعين غير سديد - لدعوى الإجماع (٣٣٧) على عموم المنع، مع إطلاق أدلّته، و عموم علّته، و شهادة الوجدان بحصول الظنّ منه في
- ملاكا.
أقول: الظاهر أنهما كما يدفعان الإشكال النفسيّ، كذلك يدفعان الإشكال من قبل الانسداد أيضا، لأنّ الواقع الّذي أدّى إليه القياس ليس فعليّا حسب ما علم من«»تقرير هما، و من المعلوم أنّ القرب إلى الواقعي«»الفعلي ملاك للحجّيّة، دون مطلق القرب إلى الواقع«»و لو كان إنشائيّا صرفا، لأنّه ليس بأعلى من القطع الّذي إذا تعلّق بالإنشائي الصرف لا يكون منجَّزا.
و أمّا دفعهما للإشكال النفسيّ فواضح.
نعم يرد على الشيخ قدّس سرّه:
أوّلا: أنّهما منافيان لما تقدّم منه - قدّس سرّه - من أنّ إحراز عدم الممكن بالذات ينحصر في قبحه، فإذا لم يلزم فكيف يستكشف عدمه في سائر الظنون؟ و ثانيا: أنّ التصحيح بالنهي الموضوعي الرافع للقبح لا ينحصر في التزام مفسدة في السلوك، كما هو ظاهر عبارته، بل يصح بالتزام مفسدة في المتعلّق أو مصلحة في النهي و إن كان الأوّل منهما مقطوع العدم.
(٣٣٧) قوله قدّس سرّه: (لدعوى الإجماع على). إلى آخره.
الثلاثة الأُول راجعة إلى الأوّل، و الأخير إلى الرابع، و المراد من العلّة مثل قوله: «إنّ ما يفسده أكثر ممّا يصلحه» و غير ذلك.