حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٩
من اتّباع الظنّ لو حصل له و قد تمّت مقدّمات الانسداد على تقدير«»
اللَّه الظاهر في نفسه في المرتبة الفعليّة لكون مبادئ المشتقّات ظاهرة فيها على تلك المرتبة - أنّ المقسم عين القسم مع قيد زائد، و في الأقسام من لا يكون التكليف فيه فعليّاً، كمورد البراءة الشرعيّة، أو ليس منجّزاً، كمورد البراءة العقلية مثلاً، و لكن مرتبة الإنشاء محفوظة.
و يرد عليه:
أوّلاً: أنّ المراد من المكلّف: من هو كذلك في الجملة، و في موارد جريان الأصلين ينطبق على الإنسان عنوان المكلَّف باعتبار فعليّة تكليفه أو تنجّزه في مورد آخر، فافهم.
و ثانياً: أنّه لو كان المراد منه المطلق لكان الإشكال مشترك الورود و لو كان المراد من المبدأ في هذا المشتقّ خصوص الإلزاميّات لأن ّ فيما بين الأقسام من ليس في«»جهة إلزام إنشاء أيضا، كمن يجري البراءة و لم يكن في الواقع إلزام.
نعم لو كان المراد منه التكليف بالمعنى الأعمّ الشامل للأحكام الستّة - أيضا - فمرتبة الإنشاء محفوظة دائما دون الفعليّة بناءً على الحقّ [من]«»عدم خلوّ الواقعة [عن]«»الأحكام الخمسة الإنشائيّة، فتأمّل.
و أمّا قيد الالتفات فمعناه واضح، و لكن هو توضيحي أو لا؟ وجهان:
ربما يقال بالأوّل لوضوح كون التكليف موقوفاً على الالتفات.
و فيه: أمّا إذا كان المراد مرتبة الإنشاء فواضح.
و أمّا إذا كان إحدى المرتبتين الأخيرتين فلمنع اشتراطه في أصل الطبيعة